للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويتوارثان. وهذا صريح [١٦٦/ب] في أن يمين الطلاق لا تلزم (١)، ولا تطلَّق الزوجة بالحنث فيها. ولو حنَث قبل موته لم يتوارثا، فحيث أثبت التوارث دلَّ على أنها زوجة عنده. وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضًا عنده يمينُ الطلاق لا تلزم، كما ذكره عنه سُنَيد بن داود في «تفسيره» (٢) في سورة النور عند قوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [النور: ٢١].

ومن العجب أنكم قلتم: إذا قال: «إن شفى الله مريضي فعليَّ صومُ شهر، أو صدقة، أو حجة» لزمه، لأنه قاصد للنذر. فإذا قال: «إن كلَّمتُ فلانًا فعليَّ صوم، أو صدقة» لم يلزمه لأنه نذر لجاج وغضب، فهو يمين فيه كفارة اليمين. فجعلتم قصدَه لعدم الوقوع مانعًا من ثلاثة أشياء: إيجاب ما التزم، ووجوبه عليه، ووقوعه.

وقلتم: لو قال: «إن فعلتُ كذا فعليَّ الطلاق» وفَعَله لزمه، ولم يمنع قصدُ الحلف من وقوعه، وهو أبغضُ الحلال إلى الله (٣)،

ومَنَع من وجوب


(١) في النسخ المطبوعة: «لا يلزم».
(٢) من طريق عبّاد بن عبّاد المُهَلَّبي عن عاصم الأحول عنه، كما سيأتي في هذا الكتاب، وكما ذكره المؤلف في «إغاثة اللهفان» (٢/ ٧٩١) و «الصواعق» (٢/ ٦٠٩).
(٣) يشير إلى حديثٍ رواه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا. والمحفوظ أنه من مراسيل محارب بن دثار.

ويُنظر: «السنن» لأبي داود (٢١٧٧)، و «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٩٧)، و «الكامل» لابن عدي (٣/ ٨٦، ٨٧)، و «العلل» للدارقطني (١٣/ ٢٢٥)، و «السنن الكبير» للبيهقي (٧/ ٥٢٧)، و «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨، ٣/ ١٧٠ - ١٧١)!، و «المُحرَّر» لابن عبد الهادي (١٠٥٣)، و «البدر المنير» لابن النحوي (٨/ ٦٥ - ٦٨).