للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاصل بالشهادة وتكذيبه. وتفريقكم بأن البينة لا تَعمل (١) إلا مع الإنكار، فإذا أقرَّ فلا عملَ للبينة، والإقرارُ مرةً لا يكفي، فيسقط الحد= تفريقٌ باطل، فإن العمل هاهنا بالبينة لا بالإقرار، وهو إنما صدر منه تصديقُ البينة التي وجب الحكمُ بها بعد الشهادة، فسواء أقرَّ أو (٢) لم يُقِرَّ، فالعمل إنما هو بالبينة.

وقلتم: لو وجد الرجل امرأةً على فراشه، فظنَّها (٣) امرأتَه، فوطئها= حُدَّ حدَّ الزنا، ولا يكون هذا شبهة مسقطة للحد. ولو عقَد على ابنته أو أمه ووطئها كان ذلك شبهة مسقطة للحد. ولو حبلت امرأة لا زوج لها ولا سيد وولدت مرة بعد مرة لم تُحَدَّ. ولو تقيَّأ (٤) الخمر كلَّ يوم لم يُحَدَّ. فتركتم محضَ القياس والثابتَ عن الصحابة ثبوتًا لا شكَّ فيه من الحدِّ بالحَبَل ورائحة الخمر (٥).

وقلتم: لو شهد عليه أربعةٌ بالزنا، فطعَن في عدالتهم= حُبِس إلى (٦) أن تزكَّى الشهود؛ ولو شهد عليه اثنان بمالٍ، فطعَن في عدالتهما (٧) = لم يُحبَس


(١) في النسخ المطبوعة: «لا يعمل بها»، زادوا «بها» للتصحيف في «يعمل».
(٢) في طبعة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ومَن تابعه: «أم»، ولعله أصلح ما في أصله لأن «أم» هي المعادلة لهمزة التسوية في العربية، ولكن استعمال «أو» مكان «أم» من التسامح الشائع في كتب العلماء.
(٣) ع: «فظن أنها»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) في النسخ المطبوعة: «تقايأ».
(٥) تقدَّم تخريج الآثار في ذلك.
(٦) في النسخ المطبوعة: «إلا».
(٧) ما عدا ع: «عدالتهم».