ولما جاء إلى المثال السادس (مسألة طواف الحائض بالبيت) نقل عن شيخه شيخ الإسلام (٣/ ٤٦٣، ٤٦٤ و ٤٦٧، ٤٦٨)، كما نقل عن أبي بكر غلام الخلّال من كتابه «الشافي».
وفي المثال السابع (مسألة الطلاق الثلاث) اعتمد على كلام شيخه كثيرًا كما صرَّح به في مواضع (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤، ٤٧٩)، ونقل أيضًا عن «شرح تفريع ابن الجلّاب» للتلمساني (٣/ ٤٧٩). ثم تطرَّق إلى مسألة التحليل، وكان اعتماده فيها أيضًا على كلام شيخه في «بيان الدليل» عندما أورد الأحاديث الواردة في تحريم التحليل، كما رجع في تعليل بعض الأحاديث إلى «العلل» للترمذي و «المترجم» للجوزجاني وكلام الضياء المقدسي (٣/ ٤٩٩)، وهو في «السنن والأحكام» له.
وفي المثال الثامن (مسألة الحلف بالطلاق والعتاق) أيضًا كان اعتماده على كلام شيخه في كتبه وفتاواه، كما نقل بعض النصوص من المصادر الأخرى مثل:«شرح أحكام عبد الحق» لابن بزيزة (٣/ ٥١١، ٥٢٢) و «سنن الأثرم»(٣/ ٥١٦) و «المترجم» للجوزجاني (٣/ ٥١٨) إلى جانب كتب الحديث المعروفة. ومن المصادر التي نقل عنها:«تفسير سنيد بن داود»(٣/ ٥٢٥) و «فتاوى القفال»(٣/ ٥٢٦) و «شرح التنبيه» لابن يونس (٣/ ٥٢٨) و «مصنَّف وكيع»(٣/ ٥٢٩). وعندما ذكر مذاهب العلماء فيمن قال:«أنتِ عليَّ حرام»(٣/ ٥٣٢ - ٥٣٨) اعتمد على «المحلَّى» لابن حزم اعتمادًا كبيرًا وتصرَّف في ترتيب المذاهب، كما يظهر ذلك بالمقارنة وعند تحرير مذاهب العلماء في أيمان البيعة نقل عن صاحب «التتمة»(٣/ ٥٤٤) وهو شافعي، وعن ابن بطة (٣/ ٥٤٤) والنصُّ في «المغني»، وعن القاضي