للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي بكر ابن العربي (٣/ ٥٤٦). كما نقل قول المالكية من كتاب «الفروق» للقرافي دون أن يشير إليه (٣/ ٥٤٦ - ٥٤٨)، ونقل عن ابن بَزيزة في «شرح الأحكام» (٣/ ٥٤٩ - ٥٥٠).

وفي المثال التاسع (مسألة تأجيل بعض المهر وحكم المؤجّل) اعتمد في نقل مذهب مالك على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (٣/ ٥٥٣ - ٥٥٤) دون أن يشير إليه. ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس من «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣/ ٥٥٦ - ٥٦٤) كما صرَّح بذلك. واعتمد على كلام شيخه في «بيان الدليل» في هذا المبحث كثيرًا (انظر: ٣/ ٥٦٥ - ٥٧٠، ٥٧١ - ٥٧٣، ٥٨٠ - ٥٨٢). ثم تطرَّق إلى بيان أن العبرة في الشريعة بالمقاصد والنيات دون الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، ونقل نصًّا طويلًا من كلام الإمام الشافعي (٣/ ٥٨٣ - ٥٩٠) وهو من «إبطال الاستحسان» له. ثم ناقشه بتفصيل (٣/ ٦٢١ - ٦٣٣). وقد اعتمد المؤلف في هذا الموضوع على كلام شيخه في «بيان الدليل» (٣/ ٦٠١ وما بعدها)، ونقل فصلًا كاملًا منه (٣/ ٦١٨ - ٦٢١) دون أن يشير إليه.

* وعقد فصلًا لبيان سدّ الذرائع واستدلَّ له بتسعة وتسعين وجهًا (٤/ ٣ - ٤٣)، ثم ذكر أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع، وأطال في بيان تحريم الحيل والعمل بها والإفتاء بها، وكان مصدره في ذلك كتاب «بيان الدليل» لشيخه. وذكر في فصل بعد ذلك (٤/ ٩٠ - ١١٣) حجج أرباب الحيل، نقلها من كتاب الخصّاف في الحيل و «المحلَّى» لابن حزم، ومن طريقه نقل الآثار عن عبد الرزاق. ثم ردَّ على هذه الحجج على لسان المبطلين للحيل (٤/ ١١٣ - ٢٨٩) وفصَّل الكلام على الحيلة السريجية

<<  <  ج: ص:  >  >>