للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه. وكونُ الكلب له اختيار والسهمُ لا اختيار له= فرقٌ لا تأثير له، إذ كان اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه (١).

وقلتم: لو رهن أرضًا مزروعة أو شجرًا مثمرًا (٢) دخل الزرع والثمرة (٣) في الرهن، ولو باعهما (٤) لم يدخل الزرع والثمرة في البيع. وفرَّقتم بينهما بأن الرهن متصل بغيره، واتصال الرهن بغيره يمنع صحته الإشاعة (٥)، فلو لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل؛ بخلاف البيع (٦)، فإن اتصاله بغيره لا يبطله، إذ الإشاعة لا تنافيه. وهذا قياس في غاية الضعف، لأن الاتصال هنا اتصالُ مجاورة، لا إشاعة، فهو كرهن زيتٍ في ظروفه، وقماشٍ في أعداله (٧)، ونحوه.

وقلتم: لو أُكرِه على هبة جاريته لرجلٍ، فوهبها له [و] ملَّكَها (٨)، فأعتقها الموهوب له= نفذ عتقه. ولو باعها لم يصح بيعه. وهذا خروج عن محض


(١) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «له».
(٢) ت: «مثمرة».
(٣) ع: «الثمر»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) ح، ف: «باعها».
(٥) في المطبوع: «صحته للإشاعة». وفي الطبعات السابقة: «صحة الإشاعة» وكذا في ف، ولكنه خطأ في القراءة.
(٦) س، ت: «المبيع»، وهو تصحيف. وكذا في النسخ المطبوعة.
(٧) جمع العِدْل، وهو نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير.
(٨) كذا في النسخ دون ضبط، فزدت الواو لإقامة السياق. وفي النسخ المطبوعة: «مالكها».