للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإجارة (١)، ولم يصح (٢) أن يكون صداقًا؟

ثم ناقضتم أبينَ مناقضة، فقلتم: لو تزوجها على أن يرُدَّ عبدَها الآبقَ من مكان كذا وكذا صحَّ، مع أنه قد يقدر على ردِّه، وقد يعجز عنه. فالغَرر الذي في هذا الأمر أعظم من الغَرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. وقلتم: لو تزوجها على أن يعلِّمها القرآنَ أو بعضَه صحَّ، وقد تقبل التعليم، وقد لا تقبله. وقد يطاوعها لسانها، وقد يأبى عليها.

وقلتم: لو تزوَّجها على مهر المثل صحَّت التسمية مع إخلافه (٣)، لامتناعِ من يساويها من كلِّ وجه أو لعزَّته (٤). وإن اتفق من يساويها في النسب فنادرٌ جدًّا من يساويها في الصفات والأحوال التي يقلُّ المهر ويكثُر بسببها (٥). فالجهالة التي في حجِّه بها دون هذا بكثير.

وقلتم: لو تزوجها على عبد مطلق صحَّ، ولها الوسط. ومعلوم أن في الوسط من التفاوت ما فيه.

وقلتم: لو تزوجها على أن يشتري لها عبدَ زيدٍ صحَّت التسمية، مع أنه غرر ظاهر، إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له، وهو رِضَى زيد ببيعه. ففيه من الخطر ما في ردِّ عبدها [١٨٦/أ] الآبق، وكلاهما أعظم خطرًا


(١) في النسخ المطبوعة: «مورد العقد الإجارة». وقد ضبط «موردًا» في النسخ ــ ما عدا س ــ بتنوين الفتحة.
(٢) ع: «ولا يصح»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٣) ع: «اختلافه»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٤) ع: «القرابة»، وفي النسخ المطبوعة: «لقربه»، وكلاهما تصحيف.
(٥) في النسخ المطبوعة: «المهر بسببها ويكثر».