للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه المثل في العصا والقصعة والثوب. فقلت: أرأيتَ إن كان الشَّقُّ قليلًا؟ فقال: صاحبُ الثوب مخيَّر في ذلك، قليلًا كان أو كثيرًا.

وقال في رواية إسحاق بن منصور (١): من كسر شيئًا صحيحًا فإن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد (٢) مثله فعليه قيمته. فإذا كسَر الذهبَ فإنه يُصلِحه إن كان خلخالًا. وإن كان دينارًا أعطى دينارًا آخر مكانه. قال إسحاق: كما قال.

وقال في رواية موسى بن سعيد (٣): وعليه المثل في العصا والقصعة والقصبة إذا كسَر، وفي الثوب. ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان. وصاحبُ الثوب (٤) مخيَّر إن شاء شقَّ الثوب، وإن شاء مثلَه (٥).

واحتجَّ في رواية ابنه عبد الله (٦) بحديث أنس. فقال حميد عن أنس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعةٍ فيها طعام، فضرَبت بيدها، فكسرت القصعة. فأخذ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الكِسرتين، فضمَّ إحداهما إلى الأخرى، وجعل يجمع فيها الطعام، ويقول: «غارت


(١) في الموضع السابق من «مسائله».
(٢) ع: «وإن لم يوجد».
(٣) انظر: «الروايتين والوجهين» (١/ ٤٠٩) و «الإنصاف» (٦/ ١٩٣).
(٤) ع: «الشق»، وفيما عداها: «الشيء». والصواب ما أثبت من المصدرين المذكورين والنسخ المطبوعة.
(٥) كذا في النسخ الخطية و «الإنصاف». وفي النسخ المطبوعة: «أخذ مثله»، بزيادة «أخذ»!
(٦) لم ترد الرواية في «مسائله» المطبوعة.