للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتاب الله فهو باطل» (١). و «كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه ومالُه وعِرضُه» (٢). و «كلُّ أحدٍ أحقُّ بماله من ولده ووالده والناس أجمعين» (٣). و «كلُّ محدَثة بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة» (٤).

و «كلُّ معروف صدقة» (٥).

وسمَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية «جامعةً فاذّة» (٦): {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ


(١) كما في حديث عائشة في «صحيح البخاري» (٤٥٦) و «صحيح مسلم» (١٥٠٤).
(٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) رواه سعيد بن منصور (٢٢٩٣) عن هشيم، عن عبد الرحمن بن يحيى الحضرمي، عن حبان بن أبي جبلة، عن الحسن مرسلا. وخالفه أبو عبيد القاسم بن سلام والحسن بن عرفة، فروياه عن هشيم، عن عبد الرحمن، عن حبان بن أبي جبلة مرسلًا. رواه الدارقطني (٤٥٦٨)، والبيهقي (٧/ ٤٨١، ١٠/ ٣١٩). والحديث منكر، لا يصح، وقد نقل الخلال عن مهنّا عن الإمام أحمد قال: «أحاديث عبد الرحمن بن يحيى منكرة». ذكره ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» (٤/ ٦٣ - ٦٤).
(٤) رواه أحمد (١٧١٤٤، ١٧١٤٥)، وأبو داود (٤٦٠٧) من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه - مرفوعًا .. وصححه الترمذي (٢٦٧٦)، وأبو العباس الدغولي ــ كما في «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الهروي (٣/ ١٢٥) ــ، وابن حبان (٣١٤٤)، والحاكم (١/ ٩٦ = ٩٨)، وأبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ٣٦)، وغيرُهم، وحسنه أبو إسماعيل الهروي (٣/ ١٢٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٠٥). ورواه النسائي (١٥٧٨) من حديث جابر - رضي الله عنه -
مرفوعًا. ويُنظر: «المسند الصحيح» مسلم (٨٦٧)، و «السنن» لابن ماجه (٤٢، ٤٥، ٤٦).
(٥) أخرجه البخاري (٦٠٢١) من حديث جابر، ومسلم (١٠٠٥) من حديث حذيفة.
(٦) أخرجه البخاري (٢٣٧١) ومسلم (٩٨٧) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر، فقال: «ما أنزل عليَّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: ... ». والفاذَّة: المنفردة.