للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلا. فكما أن شِرى (١) الأمة ونكاح المرأة يُحِلُّ له ما كان حرامًا عليه قبله، وطلاقها وبيعها بالعكس يحرِّمها عليه ويُسقط عنه ما كان واجبًا عليه من حقوقها= كذلك التزامه بالعقد والعهد والنذر والشرط. فإذا ملَك تغيير الحكم بالعقد ملَكه بالشرط الذي هو تابع له. وقد قال تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩]، فأباح التجارة التي تراضى بها المتبايعان. فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم الله جاز لهما ذلك، ولا يجوز إلغاؤه، وإلزامهما بما لم يلتزماه، ولا ألزمهما الله ورسوله (٢) به. فلا يجوز (٣) إلزامهما بما لم يُلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماه. ولا إبطالُ ما شرطاه مما لم يحرِّم الله (٤) عليهما شرطه. ومحرِّم الحلال كمحلِّل الحرام.

فهؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين ما لم يُلْغِه الله ورسوله، وقابلهم آخرون من القيَّاسين (٥)، فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله (٦) ورسوله. وكلا القولين خطأ، بل الصواب: إلغاءُ كلِّ شرط خالف حكم الله، واعتبارُ كلِّ شرط لم يحرِّمه (٧) ولم يمنع منه. وبالله التوفيق.


(١) في النسخ المطبوعة: «شراء».
(٢) في النسخ المطبوعة: «ولا رسوله».
(٣) في النسخ المطبوعة: «ولا يجوز».
(٤) في النسخ المطبوعة زيادة: «ورسوله».
(٥) في النسخ المطبوعة: «القياسيين» كالعادة.
(٦) بعده في ع: «عليهما شرطه ورسوله».
(٧) في النسخ المطبوعة: «لم يحرمه الله».