للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالْأَمْنِ} (١) [الأنعام: ٨١]، ثم حكم الله أعدلَ حكمٍ وأصدقَه أن من آمن ولم يلبس إيمانه بظلم فهو أحقُّ بالأمن والهدى، فدلَّ على أن الظلم: الشرك (٢).

وسأله عمر بن الخطاب عن الكلالة، وراجعه فيها مرارًا، فقال: «تكفيك آية الصيف» (٣). واعترف عمر بأنه خفي عليه فهمُها، وفهِمَها الصدِّيق (٤).

وقد نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر الأهلية، ففهم بعض الصحابة من نهيه أنه لكونها لم تُخمَّس (٥). وفهم بعضهم أن النهي لكونها كانت حَمولةَ القوم وظهرَهم (٦). وفهم بعضهم أنه لكونها كانت جوَّالَ القرية (٧). وفهم علي بن أبي طالب وكبار الصحابة ما قصده النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهي، وصرَّح بعلَّته من كونها رجسًا (٨).

وفهمت المرأة من قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [النساء: ٢٠] جواز المغالاة في الصَّداق، فذكرته لعمر، فاعترف به (٩).


(١) في النسخ المطبوعة أكملت الآية.
(٢) وانظر: «الصواعق المرسلة» (٣/ ١٠٥٧).
(٣) يعني التي في آخر سورة النساء، وقد نزلت في الصيف.
(٤) أخرجه مسلم (٥٦٧، ١٦١٧) عن معدان بن أبي طلحة.
(٥) أخرجه البخاري (٣١٥٥) ومسلم (١٩٣٧) من حديث عبد الله بن أبي أوفى.
(٦) أخرجه البخاري (٤٢٢٧) ومسلم (١٩٣٩) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٧) انظر حديث ابن أبي أوفى في «صحيح البخاري» (٤٢٢٠).
(٨) في حديث أنس بن مالك. أخرجه البخاري (٥٥٢٨). وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٣٠٣).
(٩) رواه عبد الرزاق (١٠٤٢٠) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، لكن في السند إليه قيس بن الربيع، وهو ضعيف، على أن أبا عبد الرحمن السلمي لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -. ورواه سعيد بن منصور (٥٩٨) ــ ومن طريقه الطحاوي في «بيان المشكل» (١٣/ ٥٧) ــ من رواية مجالد، عن الشعبي. ومجالد ضعيف، والشعبي لم يُدرك عمر - رضي الله عنه -. ويُنظر: «التاريخ» لابن أبي خيثمة (٤٠٦٤، ٤٠٦٥ - السِّفْر الثالث)، و «العلل» للدارقطني (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، و «مسند الفاروق» لابن كثير (٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).
ويَحْسُنُ تدبُّر ما في «السنن» لسعيد بن منصور (٥٩٩)، و «السنن الكبير» للبيهقي (٧/ ٢٣٣).
وانظر: «الصواعق المرسلة» (٢/ ٥٢١) و «زاد المعاد» (٥/ ٤٧٦).