للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه من الظلم، وعن الميسِر لما فيه من الظلم، والقرآن جاء بتحريم هذا وهذا، وكلاهما أكلُ المال بالباطل. وما نهى عنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من المعاملات ــ كبيع الغَرر (١)، وبيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه (٢)، وبيع السنين (٣)، وبيع حَبَل الحَبَلة (٤)، وبيع المزابنة والمحاقلة (٥)، وبيع الحصاة (٦)، وبيع الملاقيح والمضامين (٧)،

ونحو ذلك ــ هي داخلة إما في الربا وإما في الميسر.


(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٨٦) ومسلم (١٥٣٤) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٣٦) من حديث جابر بن عبد الله.
(٤) أخرجه البخاري (٢١٤٣) ومسلم (١٥١٤) من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاري (٢١٨٦) ومسلم (١٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) أخرجه مسلم (١٥١٣) من حديث أبي هريرة.
(٧) رواه مالك (٢٤١١) عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورواه عبد الرزاق (١٤١٣٧) عن معمر، عن الزهري به. وزلّ صالح بن أبي الأخضر، فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا! رواه إسحاق بن راهويه في «المسند» ــ وعنه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (٢١٠)، ومن طريقه أيضًا ابن المنذر في «الأوسط» (١٠/ ٣٤)، وابن أبي عاصم في كتاب «البيوع»، والبزار في «المسند» (٧٧٨٥) من طريق صالح به، وأعلّه به. وهذا منكر جدّا. ورواه البزار (٤٨٢٨)، والطبراني (١١٥٨١) من حديث ابن عباس مرفوعا، وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ولم يكن بالقوي، ثم إن رواية داودَ بن الحصين عن عكرمة منكرة. ويُنظر: «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (٢٠٦)، و «الكامل» لابن عدي (٦/ ٤٣٤)، و «العلل» للدارقطني (٩/ ١٨٣)، و «البدر المنير» لابن النحوي (٦/ ٢٩٣ - ٢٩٥) .. وما في «المصنف» لعبد الرزاق (١٤١٣٨) غريبٌ جدّا، لا يُدْرَى وَجْهُه، ويُوَازَنُ بـ «السنة» لمحمد بن نصر المروزي (٢١٤ - ٢١٦).