للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واختصاصُهما به لا أثر له، وهو كوجودهما في دار الحرب سواء.

وأيضًا فإن الطفل [٢٧٦/أ] لما لم يستقِلَّ بنفسه لم يكن (١) بدٌّ من جعلِه تابعًا لغيره. وقد دار الأمر بين أن يُجعل تابعًا لمالكه وسابيه ومن هو أحقُّ الناس به، وبين أن يُجعل تابعًا لأبويه ولا حقَّ لهما فيه بوجه. ولا ريب أن الأول أولى.

وأيضًا فإن ولاية الأبوين قد زالت بالكلية، وقد انقطع الميراث وولاية النكاح وسائر الولايات، فما بال ولاية الدين الباطل باقية وحدها؟ وقد نصَّ الإمام أحمد (٢) على منع أهل الذمة أن يشتروا رقيقًا من سبي المسلمين. وكتب بذلك عمر بن الخطاب إلى الأمصار (٣)، واشتهر ولم ينكره منكر فهو إجماع من الصحابة، وإن نازع فيه بعض الأئمة. وما ذاك إلا أن في تمليكه للكافر ونقله عن يد المسلم قطعًا (٤) لما كان بصدده من مشاهدة معالم الإسلام وسماعه للقرآن (٥). فربما دعاه ذلك إلى اختياره، فلو كان تابعًا لأبويه على دينهما لم يُمْنَعا من شِراه (٦)، وبالله التوفيق.


(١) في النسخ الخطية: «ولم يكن».
(٢) في رواية ابنه عبد الله. انظر: «مسائله» (ص ٢٤٩).
(٣) قال الإمام أحمد: «ويُروى عن إسماعيل بن عياش بإسنادٍ له: أن عمر كتب ينهى أن تُباع النصرانية من النصراني». انظر: «مسائل عبد الله» (ص ٢٤٩) و «أحكام أهل الملل» من «الجامع» للخلال (٦٩١).
(٤) في المطبوع: «قطع» بالرفع!
(٥) في النسخ المطبوعة: «القرآن».
(٦) في المطبوع: «شراء»، ولعله من أخطاء الطبع.