وحرَّم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةً، وجوَّزه إلى الأمة الشابة البارعة الجمال.
وقطع سارق ثلاثة دراهم، دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبها؛ ثم جعل ديتها خمسمائة دينار، فقطعها في ربع دينار، وجعل ديتها هذا القدر الكبير.
وأوجب حدَّ الفرية على من قذف غيره بالزنا، دون من قذفه بالكفر وهو شرٌّ منه.
واكتفى في القتل بشاهدين دون الزنا، والقتلُ أكبر من الزنا.
وجلَد قاذف الحُرّ الفاسق، دون العبد العفيف الصالح.
وفرَّق في العدَّة بين الموت والطلاق مع استواء حال الرحم فيهما.
وجعل عدّة الحرة ثلاث حِيَض، واستبراء الأمة بحيضة، والمقصود العلم ببراءة الرحم.
وحرَّم المطلَّقة ثلاثًا على الزوج المطلِّق، ثم أباحها له إذا تزوجت بغيره، وحالُها في الموضعين واحدة.
وأوجب غسل غير الموضع الذي خرجت منه الريح، ولم يوجب غسله.
ولم يعتبر توبة القاتل وندمه قبل القدرة عليه، واعتبر توبة المحارب قبل القدرة عليه.
وقبل شهادة العبد والمملوك عليه بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال كذا وكذا، ولم يقبل شهادته على آحاد الناس أنه قال كذا وكذا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute