للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأوجب الصدقة في السوائم، وأسقطها عن العوامل.

وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تُحَصِّن [٢٧٨/أ] الرجلَ، والأمة البارعة الجمال لا تُحَصِّن.

ونقَض الوضوءَ بمسِّ الذكر، دون مسِّ سائر الأعضاء، ودون مسِّ العذِرة والدم.

وأوجب الحدَّ في القطرة الواحدة من الخمر، ولم يوجبه بالأرطال الكثيرة من الدم والبول.

وقصر عدد المنكوحات على أربع، وأطلق ملك اليمين من غير حَصْر.

وأباح للرجل أن يتزوج أربعًا، ولم يبح للمرأة إلا رجلًا واحدًا، مع وجود الشهوة وقوة الداعي من الجانبين.

وجوَّز للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره، ولم يجوِّز للمرأة أن تستمتع من عبدها لا بوطء ولا غيره.

وفرَّق بين الطلقة الثالثة والثانية في تحريمها على المطلِّق بالثالثة دون الثانية.

وفرَّق بين لحم الإبل ولحم الغنم والبقر والجواميس وغيرها، فأوجب الوضوء من لحم الإبل وحده.

وفرَّق بين الكلب الأسود والأبيض في قطع الصلاة بمرور الأسود وحده.

وفرَّق بين الريح الخارجة من الدبر، فأوجب بها الوضوء؛ وبين الجشوة الخارجة من الحلق، فلم يوجب بها الوضوء.