للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا باللَّه.

وقد حاج بنفي الإلهية بما لا ينفع ولا يضر، ولا يسمع ولا يبصر، وإن كان وجود ما انتفي لا يوجب القول به.

ثم القتل على أقسام ثلاثة:

عمد، وهو ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يتعمد نفس القتيل.

والثاني: أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه.

وخطأ، وهو -أيضًا- على قسمين:

أحدهما: أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده.

والثاني: أن يقع له على قصده، لكن على ظن لزومه الدِّين الذي استوجب القتل به.

وبين الخطأ والعمد قتل آخر سمي:

خطأ العمد، أو شبه العمد: مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن، ولا هو مما يحتمل معرفة حقيقته بالعيان؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد أو خطأ؛ فصار ذلك معروفا حكمه بالشرع، وللَّه أن يشرع في حقيقة الخطأ والعمد شرعا واحدا؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمور، وقد جاء الخبر فيه، واتفاق الصحابة - رضوان اللَّه عليهم أجمعين - على إيجاب الدية في ذلك، وليس في ذلك ذكر الكفارة، فلما ثبت إلحاقه بالذي هو خطأ في الحكم قيس عليه أمر الكفارة؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر:

<<  <  ج: ص:  >  >>