قَالَ بَعْضُهُمْ: هو الميتة، وهو قول ابن عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
وقَالَ بَعْضُهُمْ: ما أهل به لغير اللَّه.
وقلنا نحن: هو ما لم يذكر اسم اللَّه عليه؛ لأن اللَّه قد صرح بتحريم الميتة بقوله:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) وصرح بتحريم ما أهل لغير اللَّه به بقوله: (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ): فإذا كان الميتة وما أهل لغير اللَّه به تصريح وتحريم في غير هذا الموضع؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه وكذلك صرح بتحريم الميتة وما أهل لغير اللَّه به بقوله؛ (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. . .) الآية؛ فقوله - تعالى -: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا) كان لا يجد في ذلك الوقت ثم وجد ما لم يذكر اسم اللَّه عليه محرمًا في حادث الوقت، وكذلك وجد كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير محرمًا في حادث الأوقات، كان لا يجد في ذلك الوقت محرمًا إلا ما ذكر، ثم وجد أشياء