للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أَبُو عَوْسَجَةَ: المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت.

وقَالَ الْقُتَبِيُّ: مسفوحًا، أي: سائلا.

وقال ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: المسفوح: هو الذي يهراق.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (لَحْمَ خِنْزِيرٍ).

ذكر اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير بجوهره حرام، والميتة حرمتها لا بجوهرها، لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: إنه لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة ووبرها وعظمها، ولا يجوز من الخنزير شيء، واللَّه أعلم.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ).

قيل: غير باغ: يستحله في دينه، ولا عاد، أي: ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله. وقد ذكرنا أقاويلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب.

(فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ)، لأكله الحرام في حال الاضطرار، (رَحِيمٌ)، حيث رخص الحرام في موضع الاضطرار، وهذا -أيضًا- قد مضى ذكره في غير موضع.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ... (١٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>