قال أَبُو عَوْسَجَةَ: المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت.
وقَالَ الْقُتَبِيُّ: مسفوحًا، أي: سائلا.
وقال ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: المسفوح: هو الذي يهراق.
وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (لَحْمَ خِنْزِيرٍ).
ذكر اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير بجوهره حرام، والميتة حرمتها لا بجوهرها، لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: إنه لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة ووبرها وعظمها، ولا يجوز من الخنزير شيء، واللَّه أعلم.