فَإِنْ قِيلَ: ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله: (فَاجْنَحْ لَهَا) وهو كان يدعو إلى الإسلام، وهو لا شك أنه كان يقبل منهم الإسلام؟
قيل: يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها ويؤاخذون إذا أسلموا، وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئًا من ذلك ثم أسلموا، لم يؤاخذوا بذلك، فيحتمل أن يقول له: فاجنح لها، ولا تؤاخذهم بما كان منهم في حال نقض العهد.
وقال الحسن: هذا منسوخ، نسخه قوله:(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. . .) الآية.
والوجه فيه ما ذكرنا: أن الإمام إذا رأى الصلح والموادعة نظرًا للمسلمين، أجابهم إلى ذلك وصالحهم، فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهم، لم يجبهم إلى ذلك، وما ذكر هَؤُلَاءِ من نسخه فذلك لا نعرفه، واللَّه أعلم.