للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة - رضوان اللَّه عليهم أجمعين - قالوا ذلك رأيًا من أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من اللَّه - تعالى - فيجعل كأنهم جميعًا سمعوا ذلك من رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - في وقت واحد؛ فدل أنه في وقتين مختلفين، فهو على التناسخ، فلم يظهر الأول منهما من الآخر؛ فأوجب الأخف باليقين، ولم يوجب الأغلظ بالشك، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه اللَّه - حيث قال في شبه العمد بالأرباع، وأما مُحَمَّد - رحمه اللَّه - فإنه ذهب إلى ظاهر الخبر المرفوع بالأثلاث.

ثم اختلف أصحابنا - رحمهم اللَّه - فيمن رمى آخر في بحر فغرق فمات:

قال أبو حنيفة - رحمه اللَّه -: لا يُقتل به.

وقال فيمن أحرق آخر بالنار: قُتل به، وكان يفرق بينهما بوجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>