للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلا تَنْهَه (١) (٢).

وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليدُ من هو أعلمُ منه، ولا يجوز له تقليدُ من هو مثلَه (٣).

وقد صرَّح الشافعيُّ بالتقليد فقال: في الضِّلع بعيرٌ، قلتُه تقليدًا لعمر (٤).

وقال في مسألة بيع الحيوان بالبراءة من العيوب: قلته تقليدًا لعثمان (٥).

وقال في مسألة الجدّ مع الإخوة: إنه يُقاسِمهم، ثم قال (٦): وإنما قلتُ بقول زيد، وعنه قبلنا أكثر الفرائض (٧).

وقد قال في موضع آخر من كتابه الجديد: قلته تقليدًا لعطاء (٨).


(١) ت، ع: «فلا تتهمه».
(٢) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣٦٨) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٣٥ - ١٣٦).
(٣) ذكره الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» بدون إسناد (٢/ ١٣٦). وانظر: «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٣١) و «مسلَّم الثبوت» (٢/ ٢٩٣) و «قواطع الأدلة» (٢/ ٣٤١).
(٤) «الأم» (٨/ ٦٥١) وفيه: «وأنا أقول بقول عمر، لأنه لم يخالفه واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأيي وأخالفه فيه».
(٥) «الأم» (٨/ ٢٢٥).
(٦) «ثم قال» ليست في د.
(٧) «الأم» (٥/ ١٧٣).
(٨) انظر مثلًا «الأم» (٣/ ٦٥٩، ٨/ ٢١٩، ٣٤٤) وليس فيها لفظ التقليد.