للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا أبو حنيفة - رحمه الله - قال في مسائل الآبار (١): ليس معه [١٢/أ] فيها إلا تقليدُ من تقدَّمه من التابعين فيها (٢).

وهذا مالك لا يخرج عن عمل أهل المدينة، ويصرّح في «موطَّئه» بأنه أدرك العمل على هذا، وهو الذي عليه أهل العلم ببلدنا (٣).

ويقول في غير موضع: «ما رأيتُ أحدًا أَقتدِي به يفعله» (٤). ولو جمعنا ذلك من كلامه لطال.

وقد قال الشافعي في الصحابة: رأيهم لنا خيرٌ من رأيِنا لأنفسنا (٥).

ونحن نقول ونصدِّق أن رأي الشافعي والأئمة معه لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا.

وقد جعل الله سبحانه في فِطَرِ العباد تقليدَ المتعلّمين للأستاذين والمعلِّمين، ولا تقوم مصالح الخلق إلا بهذا، وذلك عامٌّ في كلّ علم


(١) ع، د: «الآثار».
(٢) قال المرغيناني في «الهداية» (١/ ٢٤): وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت، وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها بإجماع السلف، ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس. وانظر تفصيل المسألة في «المبسوط» للسرخسي (١/ ٥٨) و «البحر الرائق» لابن نجيم (١/ ١١٧).
(٣) انظر: «موطأ مالك» رقم (١١، ٢٨، ٤٥، ٥٥، ١٠٧ وغيرها).
(٤) انظر: «المدونة» (١/ ٢٩٩، ٣٤٦، ٤٥١).
(٥) انظر: المدخل للبيهقي (٣٧) وعزاها إلى الرسالة القديمة. وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (٥/ ٧٣)، و «مجموع الفتاوى» (٤/ ١٥٨)، و «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٨١).