للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا على امتناع القَوَد بين الأب والابن والسيد والعبد بحديث: «لا يُقاد والد بولده ولا سيّدٌ بعبده» (١). وخالفوا الحديث نفسه، فإن تمامه: «ومن مثّل بعبده فهو حرّ».

[٢٢/ب] واحتجوا على أن الولد يُلحَق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة، وفيه: «الولد للفِراش» (٢). ثم خالفوا الحديث نفسه صريحًا (٣) فقالوا: الأمة لا تكون فراشًا وإنما كان هذا القضاء (٤) في أمة،


(١) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٥٣٢٩) والطبراني في «الأوسط» (٨٦٥٧)، وفي إسناده عمر بن عيسى القرشي متكلم فيه. وللحديث شواهد ومتابعات يتقوى بها، دون قوله: «ولا سيد بعبده». انظر: «التنقيح» لابن عبد الهادي (٤/ ٤٦٦) و «الإرواء» (٧/ ١٦٩، ٢٦٧).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) «صريحا» ليست في ت.
(٤) «القضاء» ليست في ت.