للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره، لا يعدِلُون بالسنة شيئًا سواها، لا كما يصرِّح به المقلّدون صُراحًا، وخلافه له في الجد والإخوة معلوم أيضًا (١).

الثالث: أنه لو قُدِّر تقليدُ عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مُستراحٌ لمقلّدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا يقاربهم، فإن كان كما زعمتم لكم أسوة بعمر فقلِّدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره، والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد ما لا يحمدونكم على تقليد غير أبي بكر.

الرابع: أن المقلِّدين لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيا منه عمر؛ لأنهم يخالفون أبا بكر وعمر معه ــ ولا يستحيون من ذلك ــ لقول من قلَّدوه من الأئمة، بل قد صرَّح بعض غلاتهم (٢) في بعض كتبه الأصولية أنه لا يجوز (٣) تقليد أبي بكر وعمر، ويجب تقليد الشافعي. فيا لله العجب! الذي (٤) أوجبَ تقليد الشافعي حرّم (٥) عليكم تقليد أبي بكر وعمر! ونحن نُشهِد الله علينا شهادة نُسأل عنها يوم نلقاه أنه إذا صحّ عن الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباعهما والاقتداء بهما (٦) قولٌ، وأطبقَ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) هو الجويني، ذكر ذلك في «مغيث الخلق» (ص ١٦ - ١٧، ٢٧).
(٣) ت: «لا يجب».
(٤) ع: «ما الذي».
(٥) ع: «وحرّم».
(٦) تقدم تخريجه.