للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسألنا عنها يوم نلقاه أنا لا نردُّ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة واحدة صحيحة أبدًا إلا بسنة صحيحة (١) مثلها نعلم أنها ناسخة لها.

الوجه التاسع والثلاثون: أنكم رددتم السنة الصحيحة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٧٧/أ] في القَسْم للبكر سبعًا يفضلها بها على من عنده من النساء وللثيِّب ثلاثًا إذا أعرس بهما (٢)، وقلتم: هذا زائد على العدل المأمور به في القرآن ومخالف له، فلو قبلناه (٣) كنا قد نسخنا به القرآن، ثم أخذتم بقياس فاسد واهي (٤) لا يصح في جواز نكاح الأمة لواجدِ الطَّول غير خائفٍ العنتَ إذا لم تكن تحته حرة، وهو خلاف ظاهر القرآن وزائدٌ عليه قطعًا.

الوجه الأربعون: ردُّكم السنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسقاط نفقة المبتوتة وسكناها (٥)، وقلتم: هو مخالف للقرآن، فلو قبلناه (٦) كان نسخًا للقرآن به، ثم أخذتم بخبر ضعيف لا يصح أن عدة الأمة قُرْءانِ وطلاقها طلقتان (٧)، مع كونه زائدًا على ما في القرآن قطعًا.


(١) «صحيحة» ليست في ت.
(٢) رواه البخاري (٥٢١٤) ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٣) ت: «قبلنا».
(٤) كذا في د بإثبات الياء. وفي ت: «واهن».
(٥) رواه مسلم (١٤٨٠) من حديث فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها -.
(٦) ت: «قبلنا».
(٧) رواه أبو داود (٢١٨٩) والترمذي (١١٨٢)، وقال: «هذا حديث غريب»، ورواه ابن ماجه (٢٠٨٠) والحاكم (٢/ ٢٠٥) من حديث عائشة، وفي إسناده مظاهر بن أسلم المخزومي متكلم فيه، وقال البيهقي في «السنن الصغير» (٣/ ١٣٠): إنه حديث أنكره عليه أهل البصرة، وضعَّفه البخاري وغيره من الحفاظ، وكيف يصح ذلك وفي رواية زيد بن أسلم عن القاسم بن محمد أنه سئل عن ذلك فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ فقال: لا.