للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم، كما عُلِّل به في نفس الحديث (١).

الوجه الخامس والثمانون: أنه نهى عن الاحتكار، وقال: «لا يَحتكرُ إلا خاطئ» (٢)، فإنه ذريعة إلى أن يضيّق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يمنع من احتكار ما لا يُضِرُّ بالناس.

الوجه السادس والثمانون: أنه نهى عن منع فضل الماء (٣)؛ لئلا يكون ذريعة إلى منع فضل الكلأ كما علِّل به في نفس الحديث، فجعله بمنعه الماءَ مانعًا من الكلأ؛ لأن صاحب المواشي إذا لم يمكنه الشرب من ذلك الماء لم يتمكَّن من المرعى الذي حوله.

الوجه السابع والثمانون: أنه نهى عن إقامة حد الزنا على الحامل حتى تضع (٤)، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى قتل ما في بطنها، كما قال في الحديث الآخر: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرتُ فتياني أن يحملوا معهم حُزَمًا من حَطبٍ، فأخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة فأحرِّق عليهم بيوتَهم بالنار» (٥). فمنعه من تحريق بيوتهم التي عصوا الله فيها بتخلُّفهم عن الجماعة كونُ ذلك ذريعةً إلى عقوبة من لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء والأطفال.


(١) والعلة جاءت عند مسلم دون البخاري.
(٢) رواه مسلم (١٦٠٥/ ١٣٠) من حديث معمر بن عبد الله العدوي - رضي الله عنه -.
(٣) رواه البخاري (٢٣٥٣) ومسلم (١٥٦٦) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) رواه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة - رضي الله عنه - في قصة الغامدية.
(٥) رواه البخاري (٢٤٢٠) ومسلم (٦٥١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دون ذكر السبب، وهو عند أحمد (٨٧٩٦).