للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علي (١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (٢).

ولم يلتفت إلى قول معاذ (٣)

ومعاوية (٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (٥).

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (٧).

وهذا كثير جدًّا.

ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا


(١) رواه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩)، وابن أبي شيبة (١٧٣٨١، ١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (٣٩٩١، ٥٣١٩) ومسلم (١٤٨٤). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٢٨ - ٥٣٢).
(٣) رواه الطيالسي (٥٦٩) , وابن أبي شيبة (٣٢١٠١)، وأحمد (٢٢٠٠٥). وصححه الحاكم (٤/ ٣٤٥).
ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (٢٩١٢، ٢٩١٣)، و"العلل" للدارقطني (٦/ ٨٧ - ٨٨)، و"الأباطيل" للجورقاني (٥٤٩ - ٥٥١).
(٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٢٠٩٢، ٣٢١٠٢).
(٥) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.
(٦) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (١٥٩٤) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد.
(٧) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥٢٩).