للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحل امرأته منها، ولا أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك امرأة واحدة منهن، ولا قال لها: ما مضى من النفقة حق لك عند الزوج؛ فإن شئتِ تُطالبيه (١)، وإن شئتِ تُحالِليه (٢)، وقد كان النبي (٣) - صلى الله عليه وسلم - يتعذَّر عليه نفقة (٤) أهله أيامًا حتى سألْنَه إياها، ولم يقل لهن: هي باقية في ذمتي حتى يوسِّع الله وأقضيكنَّ، ولما وسَّع الله عليه لم يقضِ لامرأة منهن ذلك، ولا قال لها: هذا عوضٌ عما فاتكِ من الإنفاق، ولا سمع الصحابة لهذه المسألة خبرًا. وقول عمر - رضي الله عنه - للغياب: «إما أن تطلِّقوا وإما أن تبعثوا بنفقة ما مضى» (٥) في ثبوته نظر، وإن قال ابن المنذر: «ثبت عن عمر»، فإنَّ في إسناده ما يمنع ثبوته. ولو قُدِّر صحته فهو حجة عليهم، ودليل على أنهم إذا طلَّقوا لم يلزمهم بنفقة (٦) ما مضى.


(١) كذا في النسختين، وفي ب: «تطالبينه».
(٢) ب: «تجالبينه»، تحريف.
(٣) «النبي» ليست في ز.
(٤) «نفقة» ليست في ك.
(٥) رواه الشافعي في «الأم» (٦/ ٢٧٧ - ٢٧٨) وابن أبي شيبة (١٩٣٥٨) وعبد الرزاق (١٢٣٤٦) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (٩/ ٦٥)، كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عنه، إلا أنه سقط من إسناد ابن أبي شيبة «ابن عمر». ورواه أيضًا عبد الرزاق (١٢٣٤٧) عن معمر عن أيوب عن نافع عن عمر مرسلًا. واحتج به أبو حاتم في «العلل» (١/ ٤٠٦) وأحمد في «مسائل أبي داود» (ص ١٧٩)، وجودَّ إسناده ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ٤٣٨)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٢١٥٩).
(٦) ك، ب: «نفقة».