للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك التقييد من أول الكلام (١)، وإلغاؤه إن لم ينوِه أولًا تكليفُ ما لا يكلِّفه (٢) الله به ولا رسوله، ولا يتوقَّف صحة الكلام عليه، وبالله التوفيق.

فصل

وقال مالك: لا يصح الاستثناء في إيقاعهما، ولا الحلفِ بهما (٣)، ولا الظهار، ولا الحلف به، ولا النذر، ولا في شيء من الأيمان، إلا في اليمين بالله تعالى وحده.

وأما الإمام أحمد فقال أبو القاسم الخرقي (٤): وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله أنه توقَّف عن الجواب، وقد قطع في مواضعَ أخر (٥) أنه لا ينفعه الاستثناء:

فقال في رواية ابن منصور (٦): من حلف فقال «إن شاء الله» لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق ولا العتاق.

وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: «أنت طالق إن شاء الله» لم (٧) تطلق.

وقال في رواية [أبي] الحارث: إذا قال لامرأته: «أنت طالق إن شاء الله»


(١) ك: «كلامه».
(٢) ك، ب: «لم يكلفه».
(٣) «بهما» ليست في ز.
(٤) في «مختصره» بشرحه «المغني» (١٣/ ٤٨٨).
(٥) ك، ب: «في موضع».
(٦) هو الكوسج، انظر: «مسائله» (١/ ٦٢٠).
(٧) «لم» ليست في ك، ب.