للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستثناء إنما يكون في الأيمان. قال الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب (١): ليس له ثُنيا في الطلاق. وقال قتادة: قوله: «إن شاء الله» قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه.

وقال في رواية حنبل (٢): من حلف فقال «إن شاء الله» لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق. قال حنبل: لأنهما ليسا من الأيمان.

وقال صاحب «المغني» (٣) وغيره: وعنه ما يدلُّ على أن الطلاق لا يقع، وكذلك العتاق.

فعلى هذا يكون عنه في المسألة ثلاث روايات: الوقوع، وعدمه، والتوقف فيه.

وقد قال في رواية الميموني: إذا قال لامرأة: «أنت طالق يومَ أتزوَّجُ بك إن شاء الله» ثم تزوَّجها لم يلزمه شيء. ولو قال لأمة: «أنتِ حرة يومَ أشتريكِ إن شاء الله» صارت حرة.


(١) صححه عنهم ابنُ حزم في «المحلى» (١٠/ ٢١٧). ووصله ابن أبي شيبة (١٨٣٢٨) عن قتادة عن الحسن بإسناد صحيح، وبنحوه روى عبد الرزاق (١١٣٢٩). وروى ابن أبي شيبة (١٨٣٢٧) عن قتادة بنحوه. ولم أجده مسندًا عن سعيد بن المسيب، بل روى ابن أبي شيبة (١٨٣٢٠) عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أن «له ثنياه قدَّم الطلاق أو أخّره»، ولكن في إسناده عبّاد بن العوام، حديثه مضطرب. وروى عبد الرزاق (١١٣٣٠) عن معمر عن قتادة الأثر الآتي، بلفظ: لا يقع عليها الطلاق، وقد شاء الله الطلاق حين أحلّه.
(٢) كما في «المغني» (١٣/ ٤٨٨).
(٣) (١٠/ ٤٧٢).