للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتل بني جَذِيمة بعد إسلامهم (١). [١٦٣/ب] ولم يؤاخذ أسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله لأجل التأويل (٢). ولم يؤاخذ من أكل نهارًا في الصوم عمدًا لأجل التأويل (٣). ولم يؤاخذ أصحابه حين قتلوا من سلَّم عليهم وأخذوا غُنَيْمتَه لأجل التأويل (٤). ولم يؤاخذ المستحاضة بتركها الصومَ والصلاة لأجل التأويل (٥). ولم يؤاخذ عمر حين ترك الصلاة لما أجنبَ في السفر ولم يجدْ ماء لأجل التأويل (٦). ولم يؤاخذ مَن تمعَّكَ في التراب كتمعُّك الدابة وصلَّى لأجل التأويل (٧).

وهذا أكثر من أن يُستقصى.

وأجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدرٌ في قتالهم في الفتنة، قال الزهري: وقعت الفتنةُ وأصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم متوافرون، فأجمعوا على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدرٌ، أنزلوهم منزلةَ الجاهلية (٨).


(١) رواه البخاري (٤٣٣٩، ٧١٨٩) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه البخاري (٤٢٦٩، ٦٨٧٢) ومسلم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه -.
(٣) كما في حديثي سهل بن سعد وعدي بن حاتم المتفق عليهما، وقد سبق ذكرهما.
(٤) رواه البخاري (٤٥٩١) ومسلم (٣٠٢٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) رواه أحمد (٢٧١٤٤، ٢٧٤٧٤، ٢٧٤٧٥) وأبو داود (٢٨٧) والترمذي (١٢٨) وابن ماجه (٦٢٧) من طريق عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. وصححه أحمد والبخاري والترمذي. انظر: «العلل الكبير» (ص ٦٠) والتعليق عليه.
(٦) كما في حديث عمّار بن ياسر الذي أخرجه البخاري (٣٣٨) ومسلم (٣٦٨).
(٧) كما في الحديث السابق. وعمار هو الذي فعل ذلك.
(٨) رواه ابن أبي شيبة (٢٨٥٤٢) والخلال في «السنة» (١/ ١٥١ - ١٥٣) والبيهقي (٨/ ١٧٤، ١٧٥) من طرق عن الزهري.