للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليكم ورحمة الله (١).

أو يُسأل عمن رفَع يديه عند الركوع والرفع (٢) عنه: هل صلاته مكروهة أو ناقصة (٣)؟ فيقول: نعم، تُكرَه صلاته، أو هي ناقصة؛ وربما غلا، فقال: باطلة. وقد روى بضعة وعشرون نفسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه عند الافتتاح، وعند الركوع، وعند الرفع منه، بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها (٤).

أو يُسأل عن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام: هل يجزئ فيه الرشُّ أم يجب الغسل؟ فيقول: لا يجزئ فيه الرشُّ. وصاحب الشرع يقول: «يُرَشُّ من بول الغلام» (٥). ورشَّه بنفسه ولم يغسله (٦).


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) ز، ب: «أو الرفع».
(٣) في النسخ المطبوعة: «أو هي ناقصة» بزيادة «هي».
(٤) تقدَّم بعضها، وللمؤلف - رحمه الله - كتاب مفرد في المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»، وقد طُبع ضمن مشروعنا هذا.
(٥) بهذا اللفظ رواه أبو داود (٣٧٦)، والنسائي (٣٠٤)، وابن ماجه (٥٢٦) من حديث أبي السمح، وفيه يحيى بن الوليد الطائي، فيه لين. وله شاهد صحيح من حديث علي عند أحمد (٥٦٣، ٧٥٧، ١١٤٨، ١١٤٩) والترمذي (٦١٠) وابن ماجه (٥٢٥)، وفيه: «ينضح عليه». ورواه أبو داود (٣٧٧) موقوفًا عليه، ولا يضر. انظر: «فتح الباري» (١/ ٣٢٦) و «العلل الكبير» (ص ٤٤). وأصله في «الصحيحين».
(٦) «ولم يغسله» ساقط من النسخ المطبوعة. وانظر في رشِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - من بول الغلام حديث أم قيس بنت مِحصَن في «صحيح البخاري» (٢٢٣) و «صحيح مسلم» (٢٨٧).