للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو يُسأل عن التيمم: هل يكفي بضربة واحدة إلى الكُوعين، فيقول: لا يكفي ولا يجزئ. وصاحب الشرع قد نصَّ على أنه يكفي نصًّا صريحًا صحيحًا (١) لا مدفع له (٢).

أو يُسأل عن بيع الرُّطَب بالتمر: هل يجوز؟ فيقول: نعم، يجوز. وصاحبُ الشرع يُسأل عنه فيقول: «لا آذن» (٣).

أو يُسأَل عن رجلٍ أعتق ستةَ عبيد لا يملك غيرَهم عند موته: هل تكمل الحرية في اثنين منهم، أو يعتِقُ من كلِّ واحد سدسُه؟ فيقول: لا يجوز تكميل الحرية (٤) في اثنين منهم. وقد أقرع بينهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكمَّل الحرية في اثنين، وأرقَّ [٢١٤/ب] أربعةً (٥).

أو يُسأل عن القرعة: هل هي جائزة أم باطلة؟ فيقول: بل (٦) هي باطلة، وهي من أحكام الجاهلية. وقد أقرَعَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمرَ بالقرعة في غير موضع.

أو يُسأل عن الرجل يصلِّي خلف الصفِّ وحده: هل له صلاة أم لا (٧)؟ وهل يؤمر بالإعادة؟ فيقول: نعم، له صلاة، ولا يؤمر بالإعادة. وقد قال


(١) ب: «صحيحًا صريحًا»، وكذا في المطبوع.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) في النسخ المطبوعة: «لا تكمل الحرية».
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٦) في النسخ المطبوعة: «لا بل».
(٧) في النسخ المطبوعة بعدها زيادة: «صلاة له».