للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٧٣/أ] كان نتيجة الفسق، وقد زال؛ بخلاف مسألتنا، فإنّا قد بينّا أن ردَّها من تتمة الحدِّ، فافترقا.

قال القابلون (١): تغلُّظ (٢) الزجر لا ضابط له، وقد حصلت مصلحةُ الزجر بالحد. وكذلك سائر الجرائم جعل الشارعُ مصلحة الزجر عليها بالحدِّ، وإلا فلا تطلَّق نساؤه، ولا يؤخذ مالُه، ولا يُعزَل عن مناصبه، ولا تسقط روايته، لأنه أغلظ (٣) في الزجر، وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة - رضي الله عنه -. وتغلُّظُ (٤) الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط، وقد حصل إيلامُ القلب والبدن والنكايةُ في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره.

وأيضًا فإنّ ردَّ الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين، وإنما يتأثَّر بذلك وينزجر أعيانُ الناس، وقلَّ أن يوجد القذف من أحدهم. وإنما يوجد غالبًا من الرَّعاع والسَّقَط ومن لا يبالي بردِّ شهادته وقبولها.

وأيضًا فكم من قاذف انقضى عمره، وما أدَّى شهادة عند حاكم.


(١) س، ت، ف: "القائلون"، تصحيف. وكذا في المطبوع، وأثبت بعده: "بقبولها"، ونبَّه في الهامش على أنه ساقط من الطبعات السابقة. فهل هذه الزيادة ثابتة في النسخ الخطية المعتمدة فيه؟
(٢) ع: "تغليظ"، وكذا في النسخ المطبوعة. وقد سبق لفظ "التغلظ" من قبل أيضًا، وسيأتي.
(٣) في المطبوع بعده: "عليه"، وقال في الهامش: "إنه ساقط من المطبوع". ولم ترد هذه الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا.
(٤) ع: "تغليظ".