للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال تعالى: {وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: ١٧٧]، وقال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ} [الإنسان: ٨].

وسئل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الرقاب، فقال: «أغلاها ثمنًا، وأنفَسُها عند أهلها» (١). ونذر عمر أن ينحر نجيبةً فأُعطِي بها نجيبَين (٢)، فسأل النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذهما بها وينحرهما (٣)، فقال: «لا، بل انحَرْها إياها» (٤). فاعتُبِر في الأضحية عينُ المنذور، دون ما يقوم مقامه وإن كان أكثر منه، فلَأن يُعتبرَ في الزكاة نفسُ الواجب، دون ما يقوم مقامه ولو كان أكثر منه (٥) = أولى وأحرى.


(١) أخرجه البخاري (٢٥١٨) من حديث أبي ذر.
(٢) ع: «بُخْتِيَّة ... بختيين». وفي س: «نجيبة ... نجيبتين»، وكذا في النسخ المطبوعة. وباللفظين جاءت الرواية.
(٣) سياق الحديث في «سنن أبي داود»: «أهدى عمر بن الخطاب بُخْتيًّا، فأعطيَ بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أهديت بختيًّا، فأُعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنًا؟ قال: لا، انحرها إياها». وكذا في «المسند» وغيره. ولم أقف على سياق المؤلف.
(٤) رواه أحمد (٦٣٢٥)، وأبو داود (١٧٥٦) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا. وفي سنده جهم بن الجارود مجهول، أغرب بروايته هذا الحديث عن سالم بن عبد الله بن عمر دون جِلَّةِ أصحابِ سالمٍ كالزهري، على أنه لا يُعْرَفُ له سماع من سالم، كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢٣٠). أما ابن خزيمة فصححه (٢٩١١)، وكذلك الضياء المقدسي (١/ ٣١٥). ويُنظر: «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٥٨)، و «البدر المنير» (٩/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٥) ت: «منه كان ... ».