للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمكان، وإن لم يكن مِثْلًا من كلِّ وجه. وهذا قول الجمهور منهم: مالك والشافعي وأحمد.

وهم يجوِّزون قرضَ الحيوان أيضًا كما دلَّت عليه السنة الصحيحة، فإنه قد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح أنه استسلف بَكْرًا، وقضى جملًا رَباعِيًّا، وقال: «إنَّ خياركم أحسنُكم قضاءً» (١). ثم اختلفوا بعد ذلك في موجَب قرض الحيوان، هل ردُّ القيمة (٢)، أو المثل؟ على قولين، وهما في مذهب [١٩٤/أ] أحمد وغيره. والذي دلَّت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة الصريحة أنه يجب ردُّ المثل، وهذا هو المنصوص عن أحمد.

ثم اختلفوا في الغصب والإتلاف على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد: أحدها: يُضمَن الجميع بالمثل بحسب الإمكان. والثاني: يُضمَن الجميع بالقيمة. والثالث: أن الحيوان يُضمَن بالمثل، وما عداه كالجواهر ونحوها بالقيمة. واختلفوا في الجدار يُهدَم، هل يُضمَن بقيمته، أو يعاد مثله؟ على قولين، وهما للشافعي (٣).


(١) أخرجه مسلم (١٦٠٠) من حديث أبي رافع. والبكر: الفتي من الإبل. والرَّباعي منها: الذي دخل في السنة السابعة.
(٢) يعني: هل موجبه ردُّ القيمة ... فالسياق واضح، ولكن زيد في النسخ المطبوعة بعد «هل»: «يجب».
(٣) انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢٦١).