قيل: كتب اللَّه عليكم ما ذكر مما مر في هَؤُلَاءِ الإناث.
وقال الكسائي: نصب كتاب اللَّه على قوله: حرم كذا وأحل كذا، كتاب اللَّه عليكم؛ على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب اللَّه، ودونكم كتاب اللَّه، اتبعوا كتاب اللَّه، في نحو هذا المعنى.
وقيل:(كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) يقول: هذا حرام اللَّه عليكم في الكتاب.
وقيل: هذا التحريم من النكاح قضاء اللَّه عليكم في الكتاب.
قيل:(مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) أي: ما سوى ذلكم، وهو قول ابن عَبَّاسٍ، رضي اللَّه عنه؛ دليله قوله:(وَيَكفرونَ بِمَا وَرَآءَهُ)، أي: سواه.
وقيل:(مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) أي: ما قبله وأمامه، وهو كقوله:(وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ)، وهو كان أمامهم.
وقيل:(وَرَاءَ ذَلِكُمْ) أي: بعد ذلك وخلفه، وهو ظاهر.
ومن قال سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسم لكم.
ومن قال (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ): أمام ذلك وقبله، وهو ما ذكر قبل هذه المحرمات: قوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).