للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِمْلَاقٍ)، ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك خشية الإملاق، لكن ذكر هذا؛ لأنهم أإنما، كانوا يقتلون في ذلك الحال، ففي ذلك خرج النهي.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ).

أي: على ما يخرج لكم من الزرع والثمار، والنبات، فرزقكهم من ذلك، فعلى ذلك يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع والثمار، فلا تقتلوهم، فإذا لم تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة، كيف تقتلون أولادكم لذلك؛ فالذي يرزقكهم هو الذي يرزق أولادكم.

وقوله - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ).

يحتمل قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا)، أي: لا تواقعوها.

ويحتمل: لا تدنوا منها، ولكن اجعلوا بينكم وبين الفواحش والمحرمات حجابًا من الحلال، وهكذا الحق على المسلم ألا يدنو من الحرام، ويجعل بينه وبين ذلك حجابًا وسترًا من الحلال.

ثم اختلف في قوله: (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ):

قيل: الفواحش: الزنا، ما ظهر منها: المخالطة باللسان، والمجالسة معهن، (وَمَا بَطَنَ): فعل الزنا نفسه؛ كانوا يجتمعون، ويجالسونهن، ولكن لا يجامعونهن بين أيدي الناس، ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن.

وقيل: كانوا يزنون بالحرائر سرا، وبالإماء ظاهرًا؛ فحرم ذلك عليهم.

وقيل: (مَا ظَهَرَ مِنهَا): نكاح الأمهات، (وَمَا بَطَنَ): هو الزنى، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>