نكاح الأمهات ظاهرًا، وهو قول ابن عَبَّاسٍ وسعيد بن جبير، رضي اللَّه عنهما.
وقيل: الفواحش: المحرمات جملتها، فما ظهر منها: فيما بينهم وبين الخلق، وما بطن. فيما بينهم وبين اللَّه تعالى.
وقيل:(مَا ظَهَرَ مِنهَا): ما يكون بالجوارح، (وَمَا بَطَنَ): ما يكون بالقلب.
وعن مجاهد قال:(مَا ظَهَرَ): الجمع بين الأختين، وتزوج الرجل امرأة أبيه وما بطن منها: الزنى، وما حرم أيضا.
ويحتمل قوله:(مَا ظَهَرَ): ما يرى غيرُهُ ويبصر، (وَمَا بَطَنَ): ما يكون بالعين والقلب؛ على ما رُويَ عن رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:" العينان تزنيان، واليدان تزنيان " وما بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر، واللَّه أعلم؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل حرف من ذلك، أي: حرم عليكم الشرك، وحرم عليكم ترك الإحسان إلى الوالدين، وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك.