للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي لم يلحقه موروثًا عنه، كان سهمه الذي قد حازه أحرى أن يورث عنه، فإذا لم يورث الذي قد حازه وملكه عنه، لا يورث الآخر، واللَّه أعلم.

وعن عائشة أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك، وسهمه من خيبر، فقال أبو بكر: سمعت رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يقول: " لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل مُحَمَّد في هذا المال حق الغنائم " أي: من الغنائم، واللَّه، لا أدع أمرًا رأيت رسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يصنعه فيه إلا أصنعه.

وفي بعض الأخبار قال: " لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركت سوى نفقة عاملي ومؤنة نسائي فهو صدقة ".

وعن عمر: كان لرسول اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - مما أفاء اللَّه عليه نفقة سنة، ويجعل ما بقي في مال اللَّه.

وروي -أيضًا- عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -

<<  <  ج: ص:  >  >>