للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يحتمل قوله: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) قبلكم، وأما أنتم فقد أحلت لكم الأسارى والغنيمة، ويدل -أيضًا- ما روي من الأخبار والآيات على أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسر؛ لأنه لو لم يجز ذلك كما لا يجوز قبل الإثخان في الأرض، زالت فائدة الخصوص، وقد بين اللَّه ذلك بقوله: (حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ).

ثم اختلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال؛ قال ابن عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كان ذلك يوم بدر والمسلمون قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل اللَّه - تعالى - في

<<  <  ج: ص:  >  >>