ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وإذا لم يجد المحرم النعلين بثمنٍ يُشبه ثمنهما، أو يقاربه، فله أَنْ يلبس الخفين، ويقطعها أسفلَ من الكعبين، وإن فعل ذلك واجداً لشراء النعلين بماذ كرنا من الثمن، فليفتد. وقال ابن حبيبٍ: إنما أرخصَ في قطعِ الخفين في قلةِ النعالِ، فأما اليوم فقد كثرت فلا تقدم، ولا رخصة في ذلك اليوم، ومن فعله افتد. وقاله ابن الماجشون.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: وكره مالك للمحرم الجوربين، أو نعلاً له عقب معطوف، يجاوز من وراء رجليه.
قال الن الماجشون: وإن لحتاج على لباسِ قميصهِ، ثم استحدث لباس سراويل معه، ففديةٌ واحدةٌ، ولو احتاج أولا على السراويل، فلبسه ثم لبس قميصاً، ففديتين. وأما إن لبس قَلَنْسِيَةً، ثم بدا له فلبس عمامة، أو لبس عمامة ثم نزعها فلبس قلنسية، ففدية واحدة في هذا كله. وقال عنه ابن حبيبٍ: وكذلك إن احتاج على قميصٍ فلبسه لم ينوِ لُبسَ غيره، ثم احتاج إلى جُبَّةٍ فلبسها، ثم اختاج إلى فروٍ فلبسه، فليس عليه إلا فدية واحدة، وكذلك لو لبس قلنسية ثم احتاج إلى عمامة ثم على التقبُّبِ والتظللِ، ففعله، ففدية واحدة في ذلك كله.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال: قال مالك: ولا ينبغي أَنْ يفعل ما فيه الفدية من غير الضرورة، ليسارة الفديةِ عليه، وأنا أعظه عن ذلك، فإن فعل فليفتدِ، وإن لبس لغير علةٍ، ثم مرض، فتركه، ثم صحَّ، فتركه، ففديةٌ واحدةٌ تُجْزِئه. ولو لبس لمرضٍ، ثن تمادى فلبسه يعد أن صحَّ فعليه فديتان. وكذلك ذكر ابن حبيبٍ، في أول المسألةِ، عن ابنِ الماجشون، وزاد: لا يبالي من مرضَ مرضةً ثانية بعد الأولى، ثم صحَّ منها، وهو عليه، أو لم يمرض ثانيةً، فليس عليه إلا فديتان. ومن هذا المعنى في باب التظللِ، وفي باب التطيبِ في تكرير ما يفعله مما نُهيَ عنه.