للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان إذا أراد بيع النصف الباقي لإتمام عشرين وجد ذلك، فليس بمتعد، وإن كان ينقص فهو متعد.

وقال أشهب، في المجموعة فيمن أمر رجلا ببيع سلعته، فباعها بدين، وأخذ بها رهننا، فلربها أخذها إن لم تفت، وإن فاتت قيمتها أكثر من الثمن المؤجل أخذه بالثمن المؤجل نقدا، وليس له غيره؛ لأنه قد أباحه أن يبيع بمثل ذلك نقدا، والرهن رهن للمتعدي، وله طلب الثمن، قال: وإن كان قيمتها أقل، غرم قيمتها نقدا، ثم ابتعتها أنت وهو المشتري بالثمن له مما دفع إليك، وأعطى منه الفضل والرهن، لكما إن شئت رهننا بذلك ويضمناه عليك فيه بقدر الذي لك، وإن تلف في يديه، فغرم قيمته، رجع عليك بمقدار ما كان لك فيه، وإن غرمت أنت الذي كان لك فيه، لم يغرم الذي كان في يديه ما فضل عن قيمته، كما لو وكلت من يبيع سلعة بينك وبينه، على أن يرتهن رهنا يغاب عليه ثم تلف الرهن في يديه، لضمنتماه، ثم هو يضمن جميعه، وأنت تضمن نصفه.

في المبضع معه ببضائع فيخلطها

أو يخلط / ما اشترى بها

أو يصرف بعضها ببعض أو يتسلف [منها، أو يبذلها

أو يسلفه] من عنده حتى يبيع سلعته

من العتبية، وكتاب ابن المواز من سماع ابن القاسم: ومن أبضع معه ببضائع شتى؛ ليشتري رقيقا، فيخلطها ثم يشتري لهم رقيا، قال في العتبية

[٧/ ٢١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>