بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الجزء الثالث
من كتاب النكاح
ذكر المحرمات من النساءء بنكاح أو بملك
من غير كتاب لأصحابنا قالوا: حرم الله سبحانه من القرابة ومن الصهر والرضاع سبعاً، فقال:(حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وبنات الأخت). فهؤلاء بالقرابة سبع، وقال:(وأمهاتكم التى أرضعنكم) إلى قوله) وإن تجمعوا بين الأختين) وقال: (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء) فهؤلاء سبع بالرضاع والصهر، فهؤلاء محرمات مؤبدات التحريم، إلا الجمع بين الأختين، فإنما هو تحريم فى حال جمعهما.
وحرم غير هؤلاء فى حال دون حال، فمن ذلك أنه حرم الخامسة، وحرم المحصنات من النساء، يقول: ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم، يقول: بالسباء ولهن أزواج بدار الكفر. قال ابن حبيب: أو سبوا معهن. وحرم نكاح المشركات بقوله:(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). فهن محرمات بنكاح أو ملك. وأباح الكتابيات الحرائر منهن بنكاح يقوله) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا إحصان بحرية، وأباحهن بالملك بقوله حين