للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٤٤٦]

ما تجوز هبة الثواب وما يجوز من العوض فيها وما لا ثواب فيه من الهبات من كتاب ابن المواز قال: وإذا وهبته عبدا أو دابة (١) , فأراد أن يعوضك عبدا أو عرضا مثل القيمة أو أكثر, فليس له ذلك إلا برضاك, فاتت الهبة أو لم تفت, ولا يثبتك الا قيمة من الدنانير وهذا الى قال ابن المواز: هو قول اشهب. قال سحنون: لا أقول به. وكل ما أثابه ككا فيه القيمة لزمه. ومن كتاب ابن الموااز قال: فإن رضى بقبول غير العين نظر؛ فإن فاتت الهبة, جاز قبوله مما يجوز إن تسلم الهبة فيه, وإن لم تفت جاز قبول ما يجوز أن تباع الهبة به بدءا به, فإن أبى قيل له: إما أثبجته بالعين, وإلا رددت/ الهبة. فإن أثابه القيمة, فلا حجة للواهب فى رد الهبة. قال مالك: ولا تجوز هبة العبد الابق والبعير الشارد للثواب, ولا جنين فى البطن, ولا مالم يبد صلاحه من ثمر أو حب, إلا أن يكون لغير ثواب. ومن هبته دارا, فعوضك دينا له على رجل, أو خدمة عبد سنين, أو سكنى دار سنين, فإن فاتت الهبة, فلا يجوز الا فى الدين, فيجوز, حل أاو لم يحل. محمد: يريد لانه حواله, فيريد إذا مما تقوم به الهبة فى الاستهلاك من دنانير أو دراهم. وأما الكراء والخدمة فدين فى دين وإن كانت الهبة لم تتغير, فلا بأس بكل ما ذكرنا. وأجاز أشهب العوض بالدين مثل قول ابن القاسم, وأجازه فى السكنى والخدمة, وروى عن مالك أنه أجا

از أن يكرى دارا بدين لك على رجل, وأما بدين لك علجى ربها فلا يجوز. وأجازه أشهب. قال: لأنه قد قبض الدار, فلا يدخله الدين بالدين, ولم يأخذ به ابن المواز. قال: ولا يعوضمك عرضا له فى ذمة رجل ان فاتت الهبة لأنه دين فى دين. وقاله ابن القاسم, وأشهب

...


(١) فى الاصل: شابة. وهى تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>