للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيمن ترك ولدا، أو ترك أولادا لإمائه فقال

ولده هذا أخي لا بل هذا أخي لا بل هذا،

أو قال ذلك في أجنبيين

من العتبية (١) قال سحنون، فيمن ترك ولدا واحداً فيقول لثلاثة من أولاد خدم أبيه هذا أخي لا بل أخي [لا بل هذا] (٢) وأمهاتهم شتى فالأول حر وقد أقر له بنصف الباقيين ونصف المال فلا يبطل حق هذا فيهما بإقرار هذا لهما وليس بعتق فيضمن (٣) له قيمة، ولا تجوز شهادة واحد في العتق، ولو كانوا لأم واحدة وأقر لأكبرهم، قال يكون حرا وتكون أمه وأخواه أحرارا، وما بقي من المال فبينه وبين أخيه، لأن إقراره بالأول إقرار أن الأم أم ولد، وولداها (٤) بمنزلتها، ولا ميراث لهما، ولا يلحق واحد منهما بالنسب، ولو أقر لأصغرهم/ فإنه يكون حراً وأمه حرة، ويكون له نصف الباقيين فيعتق عليه نصيبه منهما، ويعتق على المستلحق باقييهما لأنه نسب بما دخلهما من العتق.

ولو أقر لأجنبيين ليسوا بولد خدم أبيه، قال هذا أخي لا بل هذا لا بل هذا، قال فللأول نصف ما ورث عن أبيه، وللثاني نصف النصف الباقي في يديه وهو الربع، وللثالث نصف الربع الذي بقي في يديه.

قال سحنون: وقال فيها بعض أصحابنا أنه يغرم للثاني مثل ما صار للأول، ويغرم للثالث مثل ما صار أيضا للأول، لأنه أتلف على كل واحد منهما مورثه.


(١) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٦٤.
(٢) عبارة (لا بل هذا) ساقطة في النسخ كلها وسياق الكلام يقتضي إثباتها لمناسبة العدد المذكور.
(٣) في ت وص (فيغرم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(٤) في ص وت (وولدها) بالإفراد في الأصل (وولديها) بالياء باعتبار العطف على المنصوب وقد أثبتنا ما في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>