قال الله سبحانه {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} على قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ}.
من "المَجْمُوعَة"، قا لالمغيرة، وغيره، عن مالكٍ: إنَّ الأصناف المذكورين في الصدقةِ، ليس هم قِسْمٌ، بل إعلامٌ بأهلها، فإن كان المساكينُ أكثر أُعْطُوا سهمهم، وزيدوا من غيره، وإن كانوا أقل أُنْقِضُوا من سهمهم بالاجتهاد.
قال ابن كنانةَ: وإذا لم يوجد من احدِ الأصناف إلا الواحدُ والنَّفَرُ، أُعطُوا بقدرٍ، ,أُصرفَ باقي سهمهم إلى الصنف الأكثر، ولو كان قِسْماً، لأُعْطِيَ الثمنُ لواحدٍ إذا لم يكن من الصنفِ غيرُه. قال: وإنْ لم يُوجدْ إلاَّ صنفٌ، قُسِّمَ كلُّه عليهم.
وقال أشهبُ: وقال عددٌ من العلماء: ولو وجد الأصناف كلها فقسَّمها في صنفٍ واحدٍ باجتهاده، جاز ذلك.
ومن "كتاب ابن الْمَوَّاز" قال أصبغُ: وأَحَبُّ إليَّ أنْ يُرْضِخُ الإمامُ لكلِّ صنفٍ، ممَّا سمَّى الله عزَّ وجلَّ في الصدقاتِ؛ لئلا يندرسَ علمُ حقهم، ولا شيء للمؤلفة اليومَ.
قال مالكٌ: في "المَجْمُوعَة": {الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: السُّعاةُ، ولا مؤلفةَ اليومَ.