للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه]

وشهادة القاذف إذا تاب في كل شئ

وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة

وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز: ومن ادعي على رجل أنه قذفه فأقام عليه شاهداً أنه رماه [في شهر رمضان] (١) أو قال له لست من بنى فلان، وشاهداً [آخر] (٢) أنه قال له ذلك في شهر شوال، قال مالك: شهادتهما جائزة، ويحد المشهود عليه.

قال: وشهادة ولد الزني تجوز في كل شئ إن كان عدلاً إلا في نفي رجل من نسبه (٣) أو يشهد على الزني يكون رابع أربعة، قال: فيحد هو وهم. وقال عبد العزيز بن ابي سلمة: لا يحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه سيقبل. قال: ولو كان رابعهم عبداً لحد وحدواً.

قال محمد: والقاذف لا يخرجة من الحد إلا إقامة أربعة شهداء يشهدون بما ثبت به الزانى، لقول الله عز وجل [والذين يرمون المحصنات] إلي قوله (إلا الذين تابوا) (٤). قال ابن شهاب ومالك: فإذا تاب قبلت شهادته (٥). قالا: والإحصان في هذه الىية للحرائر المسلمات، وفي الآية الأخري إحصان نكاح.

قال وقال غيرهما وهو قول مالك: إذا رمي محصناً بالحرية والإسلام والعفاف حد، لأن ذلك كله يسمى إحصاناً. ولو انخرم صنف من هذه لم يحد.


(١) ساقط من ص
(٢) ساقط من ف.
(٣) في ص: من حسبه.
(٤) الآيتان ٤ و ٥ من سورة النور.
(٥) صفحت عبارة ص: إذا تاب قبل شهادتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>