للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٢٦٧]

قال أشهب: وإن قال: إن دخلتما الدار, فأنتما حران إن لم أضربكما كذا وكذا. فدخلتها أحدهما, فلا يضرب إلا الداخل, فإن لم يضربه, عتقاجميعا. (وإن دخا أيضا الثانى, ولم يضبه عتقا. قال محمد: وإن لم يذكر) (١) ضربا, فلا يعتق إلا الداخل وحده. وكذلكغن كلمتا زيدا. فإن الذى كلمه حر دون الآخر. وكذلك: إن أهديتماإلى كل/ واحد منكما فرق بز, فأنتما حران, فأهداه أحدهما. فإنه يعتق وحده. وبعد هذا باب في الحالف إن فعل كذا, ففلان حر وفلان. وباب في أبواب العتق بالسهم, فيمن قال: من يشترى بغلام, فهو حر. فيمن قال عبدى أو رقيقى أو مالكى أحرار زما شاكل ذلك وهل يدخل في ذلك عبيد عبيده؟ من العتبية من سماع ابن القاسم: ومن قال كل مملوك لي ذكر حر. يريد بذلك الرجال, قال: فهو على ما أراد. قال ابن سحنون, عن أبيه: ومن قال: مماليكى أحرار. ولا نيه له, فانة يعتق ذكور رقيقه دون إناثهم. وروى عنه العتبى مثله. قال ابن سحنون: ثم رجع, فقال: يعتق الذكور وإلاناث. قال: ولو قال: رقيقى أحرار. عتق ذكورهم وإناثهم. قال: ولو قال: عبيدى أحرار. لم يعتق إلا الذكوردون إلاناث. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبيه عبيده دون عبيد عبيده, ولو حلف بطلاق امراته: يملك عبداّ وبجاريته, عبدان الحنث يلزمه. قال سحنون, في كتاب ابنه: وإن قالعبيدى أحرار. وله إماء حوامل, فإنهيعتق ما أتين به من غلام لأقل به من ستة أشهر. يريد من يوم قوله, وذلك إن لم يكن الحمل ظاهرا, أو لم يكن الزوج مرسلا عليهما, وإن كان مرسلا أو كان الحمل ظاهرا/ أعتق ما أتين به لخمس سنين.

...


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ص

<<  <  ج: ص:  >  >>