وانتظر ربُّ المالِ، ثم اقتسما لتمام حولٍ من يومِ عملَ فيه، زكَّى العاملُ ما نابه، وانتظر ربُّ المال حوله. قال ابن سحنونٍ، عن أبيه، فِي مَنْ له مائة دينار، دفعَ منها تسعين قراضاً وبقيت بيده عشرة حتى حال الحولُ، فلا يزكيها حتى يقبض القراضَ، فإن كان القراضُ تدار فيه زكاةٌ مع العشرةِ لكل عامٍ، وإن كان لا يُدارُ، زكَّى الجميع لعامٍ واحدٍ ومَن اخذ قراضاً فأقام بيده، فلم يعمل به حتى حلَّ عليه الحولُ عنده فليزَكِّه ربُّهن وليعمل العامل مما بقي، وإن اشغل منه شيئاً حتى لا يكون لربِّه أخذه، فلا يزكه حتى يقبضه.
[في اشتراط الزكاة في القراض وفي المساقاة على أحدهما]
من "الواضحة": وإذا اشترط أحدهما على الآخر زكاة الربحِ فهو جائزٌ، فإن تفاضلا قبل الحولِ، أو كان ذلك لا زكاة فيه، فمشترطُ ذلك على صاحبه يأخذ ربع عشر الربح لنفسهِ، ثم يقتسمان ما بقيَ كما لو شرطَ لأجنبيٍّ ثلثَ الربحِ، فيأبَى مَن أخذه، فهو لمشترطه منهما.
وذكر ابن حبيبٍ، أنَّ ابن القاسم يكره أَنْ يشترط العاملُ على ربِّ المالِ زكاةَ المالِ والربحِ. قال ابن حبيبٍ: وذلك جائزٌ. وما ذكر ابن حبيبٍ، عن ابنِ القاسمِ، في هذا هو في "الأسدية". وذكر في "المدونة"، ما دلَّ على أنَّه جائزٌ عنده.