من (كتاب ابن المواز)، قال: ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام، ويحمل عنه باقي التكبير كله غيرها، ويحمل عنه كل سهو، إلاَّ تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة، ويحمل عنه غير ذلك، نسيه أو تركه عامدا، وقد أساء في تعمده. يريد محمد: ولا تدخل الجلسة الآخرة في هذا.
ومن (العتبية)، وروى عيسى، عن ابن القاسم، أن من ترك التكبير كله ساهيا، سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام، فإن لم يفعل حتى تطاول ذلك، أعاد الصلاة. وكذلك في السهو عن الجلسة الأولى. ولو كان ذلك من نسيان الجهر بالقراءة، لم يعد.
قال ابن حبيب: ومن أحرم هو والإمام معا، أو أسلم كذلك، فقال أصبغ: يعيد أبدا. وخففه ابن عبد الحكم. وبقول أصبغ أقول.
ومن (كتاب ابن المواز)، ومن كبر للركوع ينوي به الإحرام والركوع، فيجزي المأموم، ولا يجزي الإمام، ولا الفذ.
وإذا ذكر المأموم تكبيرة الإحرام، وهو راكع، ولم يكن كبر لركوعه، فليقم